السيد عبد الأعلى السبزواري
53
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والظاهر عدم جواز مطالبته الأرش [ 57 ] ، فله الفسخ أو الرضا بها مجانا . نعم ، لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الأجرة ، لأنه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة [ 58 ] ، ولو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة كما إذا تبين كون الدابة مقطوعة الإذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الأقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات وتتفاوت به الأجرة [ 59 ] ، وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب